الاجتهادات الخاصة 2715

المبدأ: طلاق مقابل مال ـ مخالعة ـ رجعة.
1 ـ الطلاق حق من حقوق الله تعالى.
2 ـ إذا كان الطلاق مقابل مال كان ذلك مخالعة ولا تسمع فيه دعوى الرجعة. وعليه الاجتهاد.
3 ـ إن كان الطلاق قديماً وليس مخالعة، تسمع فيه دعوى الرجعة (نقص 21/9/1960).
4 ـ في الطلاق البائن أو المخالعة لا يمكن للزوج إرجاع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.
قرار رقم 872 الغرفة شرعية – 981 أساس لعام 1992