Call us now:
المبدأ: نفقة ـ سكن ـ معجل مهر
تترتب النفقة الزوجية على الزوج ما لم يؤمن المسكن الشرعي ومعجل المهر وتختلف نفقة الكفاية باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة.
قرار رقم 873 الغرفة شرعية – 992 أساس لعام 1992
المبدأ: نفقة ـ سكن ـ معجل مهر
تترتب النفقة الزوجية على الزوج ما لم يؤمن المسكن الشرعي ومعجل المهر وتختلف نفقة الكفاية باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة.
قرار رقم 873 الغرفة شرعية – 992 أساس لعام 1992