الاجتهادات الخاصة 2719

المبدأ: حضانة ـ وصاية ـ نظام عام ـ حق الطرفين.
ـ استقر الاجتهد على أن مسائل الحضانة والوصاية من النظام العام ينظر فيها القاضي بصفته القضائية.
ـ حسن الحال والمآل ورحابة الصدر لأحد المتنازعين على الحضانة لا يسقط حق الطرف الآخر مادام صالحاً وقادراً عليها.
قرار رقم 878 الغرفة شرعية – 955 أساس لعام 1992