Call us now:
المبدأ: تفريق ـ تقدير الإساءة ـ قناعة الحكمين ـ رقابة محكمة النقض.
تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين. ورقابة محكة النقض على تقريرهما قاصرة على الشروط الشكلية له فقط.
قرار رقم 879 الغرفة شرعية – 993 أساس لعام 1992