Call us now:
المبدأ: طلاق ـ بدون سبب ـ بؤس وفاقة ـ تعويض
ـ إذا سبب الطلاق بؤساً وفاقة للمطلقة وكان بدون سبب مشروع وجب التعويض.
ـ تعويض الطلاق التعسفي أمر موضوعي متروك للقاضي على أن لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات.
قرار رقم 886 الغرفة شرعية – 3132 أساس لعام 1992