الاجتهادات الخاصة 2726

المبدأ: نفقة ـ أموال قاصرين.
إذا كان لدى القاصرين أموال يمكن الإنفاق منها عليهم كانوا غير محتاجين إلى من ينفق عليهم.
قرار رقم 887 الغرفة شرعية – 979 أساس لعام 1992