Call us now:
المبدأ: اشياء جهازية ـ تثبت منها ـ اختصاص المحكمة
ـ يجب على المحكمة التثبت وبالشكل المقبول والصحيح قانوناً من كون الأشياء المطالب بها هي من الأشياء الجهازية حتى ينعقد الاختصاص للمحكمة الشرعية للنظر بالنزاع.
ـ استقر الفقه والاجتهاد على أن محاكم الموضوع تستقل بتقدير الأدلة وترجيح بينة على أخرى كلما كان التقدير سائغاً.
قرار رقم 890 الغرفة شرعية – 3152 أساس لعام 1992