Call us now:
المبدأ: أصولـ معذرة ـ محكمة الموضوع ـ حضور بعد غياب.
ـ طلب المعذرة يجب أن يقدم للمحكمة الناظرة بالدعوى. وهو واقعة فإذا لم تعرض على محكمة الموضوع فلا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث فيها لأنها لا تتعلق بالنظام العام.
ـ الحضور يظهر الخطأ الشكلي الذي سبقه حول الغياب.
قرار رقم 898 الغرفة شرعية – 2059 أساس لعام 1992