Call us now:
المبدأ: أصول ـ تخلف ـ أهلية الزوجة ـ دور ولي المال في المخالعة.
ـ كل تعبير يدل على أن المحكمة نادت الأطراف ثم انتظرت الساعة القانونية يكفي لإثبات التخلف.
ـ تعتبر الزوجة بعد عقد قرانها كاملة الأهلية فيما يعود لحقوقها الزوجية وعليه استقر الاجتهاد.
ـ دور ولي المال هو الموافقة على ما تخالع به الزوجة القاصر من بدل الخلع.
قرار رقم 899 الغرفة شرعية – 2799 أساس لعام 1992