Call us now:
المبدأ: بينات ـ يمين حاسمة ـ رفض توجيهها ـ طلاق ـ نفقة.
ـ يجب أن تنصب اليمين الحاسمة على وقائع الدعوى ومضمونها.
ـ للمحكمة رفض توجيه اليمين إذا لم تكن تتعلق بالدعوى وبشكل مباشر ولم تقبل الجهة طالبة اليمين تعديلها.
ـ في حال وقوع الطلاق لا يبقى للزوجة الحق بتقاضي النفقة الزوجية ويبقى حقها قاصراً على نفقة العدة.
ـ على المحكمة سؤال المطلقة فيما إذا كانت عدتها قد انتهت أم لا. لتحديد تاريخ انتهاء النفقة الزوجية وانقلابها إلى نفقة عدة من تاريخ الطلاق وحتى نهاية العدة وعلى أن لا تزيد من أربعة أشهر تسبق الادعاء في حال ثبوت الاستحقاق.
قرار رقم 918 الغرفة شرعية – 2569 اساس لعام 1992