الاجتهادات الخاصة 2738

المبدأ: تفريق ـ مجلس عائلي ـ عدم الحضور ـ حضور الوكيل.
استقر الاجتهاد على أن تخلف أحد الزوجين عن حضور المجلس العائلي بعد تبليغه لا يؤثر في الحكم وان حضور الوكيل الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ لموكله الموعد المذكور.
قرار رقم 919 الغرفة شرعية – 3116 اساس لعام 1992