Call us now:
المبدأ: أشياء جهازية ـ تصرف بها ـ ترجيح بينات ـ الاقرار بانشغال الذمة بقسم من المهر ـ تفريق ـ نفقة.
ـ استقر الاجتهاد على أن ثبوت رضا الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية وحليها من قبل زوجها ينقل حقها من تلك الأشياء عيناً إلى قيمتها ويصبح الاختلاف من اختصاص المحاكم المدنية.
ـ وعلى أن تقدير صحة الشهادات وكفايتها والاقتناع بها وترجيح البينات أمر متروك للقاضي.
ـ وعلى أنه لا يجوز إثارة دفع موضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
ـ وعلى ان اقرار الزوج بعد عقد الزواج بانشغال ذمته بقسم من المهر فاسخ لما جاء في صك الزواج.
ـ وعلى انه لا تناقض بين دعوى التفريق والنفقة.
ـ تحديد قيمة الاشياء الجهازية غير ذي جدوى طالما أن الأشياء المطالب بها موجودة عيناً.
قرار رقم 921 الغرفة شرعية – 2383 اساس لعام 1992