Call us now:
المبدأ: أصول ـ تخلف ـ إجراءات محكمة.
تخلف أحد الخصوم عن حضور الجلسات بدون سبب مشروع يسقط حقه من تبليغ إجراءات المحكمة بما في ذلك موعد الكشف. وعليه الاجتهاد.
قرار رقم 924 الغرفة شرعية – 431 اساس لعام 1992
المبدأ: أصول ـ تخلف ـ إجراءات محكمة.
تخلف أحد الخصوم عن حضور الجلسات بدون سبب مشروع يسقط حقه من تبليغ إجراءات المحكمة بما في ذلك موعد الكشف. وعليه الاجتهاد.
قرار رقم 924 الغرفة شرعية – 431 اساس لعام 1992