الاجتهادات الخاصة 2743

المبدأ: ارث ـ تخارج ـ عقد ـ توقيع.
التاريخ الموجود على العقد لا يؤثر في صحة محتويات العقد مادام لم يجر إنكار العقد والتوقيع عليه.
قرار رقم 927 الغرفة شرعية – 430 أساس لعام 1992