الاجتهادات الخاصة 2751

المبدأ: أصول ـ مرافعة ـ قفلها ـ إعادة ـ تنازل عن دعوى.
ـ قفل باب المرافعة قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً. ويجوز للمحكمة النطق بالحكم عقب انتهاء المرافعة مباشرة.
ـ حجز القضية للتدقيق بعد تكرار الطرفين أقوالهما وختمها يعتبر قفلاً لباب المرافعة.
ـ للمحكمة الحق بعدم إعادة الدعوى للمرافعة بعد إقفالها إلا إذا تقدم إليها أحد الأطراف بسبب وجيه يبرز ذلك.
ـ لا يجوز قبول تنازل المدعي عن دعواه إلا بعد موافقة المدعى عليه فيما إذا كان هذا الأخير قد خاض فيها موضوعاً وتقدم بدفوع موضوعية.
ـ تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية ولا يطعن فيه إلا بالتزوير.
قرار رقم 950 الغرفة شرعية – 1241 اساس لعام 1992