Call us now:
المبدأ: حجية الحكم الناقض
يتحتم على محكمة الموضع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجيةالحكم الناقض عندما يطعن في نفس التقضية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح علىالمحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
قرار رقم 1948 الغرفة مدنية – 9990 أساس لعام 1991