Call us now:
المبدأ: مخاصمة الوكيل المفوّض تكفي
تصح مخاصمة الوكيل بدون الأصيل إذا كانت الوكالة تتضمن تفويض الوكيل بالبيع وأن الحكم الصادر بمواجهة الوكيل قابل للتنفيذ بحق الأصيل.
(نقض قرار 1335 تاريخ 19 ـ 6 ـ 1982).
قرار رقم 298 الغرفة مدنية – 6429 أساس لعام 1991