الاجتهادات الخاصة 2790

المبدأ: وقف تنفيذ حكم لمدة معينة ـ مؤقت ـ يستأنف
إن القرار القاضي بوق تنفيذ حكم لمدة شهرين لا يعدو كونه تدبيراً مؤقتاً يحمل طابع العجلة وهو بهذه الصفة يقبل الاستئناف وقرار هذه المحكمة مبرماً لا يقبل الطعن بالنقض.
(مادة 227 أصول محاكمات مدنية ـ اجتهاد قرار 37 لعام 1966).
قرار رقم 2052 الغرفة مدنية – 9318 أساس لعام 1991