Call us now:
المبدأ: تقدير الأدلة ـ محكمة الموضوع.
إن تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة وتكون القناعة الشخصية وتوزيع المسؤولية وتحديد التعويض الملائم من الأمور الموضوعية التي تستقل محاكم الموضوع بتقديرها بلا معقب.
قرار رقم 475 الغرفة جزائية – 3132 أساس لعام 1991