الاجتهادات الخاصة 2794

المبدأ: دور المؤتمن على الأموال ـ مجموعة قواعد
استقر الاجتهاد على القواعد التالية:
ـ في حال ادعاء الأمين أن تقدير المال المؤتمن عليه خاطئ دون أن يكتم الأمانة أو يختلسها اعتبر فعله مشمولاً بالمادة 657 عقوبات (القاعدة 508 مجموعة الأستاذ الدركزلي).
قرار رقم 4143 الغرفة جزائية – 2449 أساس لعام 1990