الاجتهادات الخاصة 2801

المبدأ: ضبوط المحاكمة ـ وثائق رسمية
إن ضبوط المحاكمة تعتبر من الوثائق الرسمية مما يوجب أن تكون صحيحة في الشكل حتى تكون لها قوة الإثبات وكان بالتالي عدم ذكر أسماء الهيئة الحاكمة وممثل النيابة على محضر إحدى الجلسات يفقدها قوتها الثبوتية ويشكل إخلالاً بأصول تشكيل المحكمة وبطلاناً في الإجراءات يؤثر على سلامة الحكم ويجعله معدوماً.
قرار رقم 464 الغرفة جزائية – 1927 أساس لعام 1991