الاجتهادات الخاصة 2802

المبدأ: رد الاعتراض
إذا قضي برد الاعتراض شكلاص لتغيب الطاعن عن حضور جلسات المحاكمة الاعتراضية قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً فإن رد الاعتراض لهذا السبب يحول دون وصول أسباب الطعن إلى القرار الأول الذي أصبح مكتسباً الدرجة القطعية.
قرار رقم 286 الغرفة جزائية – 1633 أساس لعام 1991