الاجتهادات الخاصة 2814

المبدأ: اختصاص ـ دعوى منع معارضة
إن المطالبة بدعوى منع المعارضة استناداً للملكية ليست من اختصاص محكمة الصلح المدنية إنما هي من اختصاص محكمة البداية المدنية الشامل، لأنه من القواعد الأساسية في تكييف الدعوى أن يلتزم القاضي بالوصف المقرر لها في القانون، دون الاعتداد بتكييف الخصوم لها تأسيساً على أن التكييف القانوني للدعوى وتلمس حكم القانون الذي يطلق عليه يعتبر من الاجتهاد في القانون.
(قرار محكمة النقض رقم 250 تاريخ 27 ـ 3 ـ 1974).
قرار رقم 238 الغرفة استئنافية – 478 اساس لعام 1991