Call us now:
المبدأ: إخلاء لعلة الهدم والبناء
إن طلب الإخلاء للهدم البناء هو حق للمالك ولو غير مؤجر، وليس حقاً لمؤجر غير مالك.
(نقض سوري 20 ـ 4 ـ 1953 مجلة القانون لعام 1953 ص 519).
لا حاجة لإبراز رخصة الهدم لأن أساس رخصة البناء قائم على ذلك.
(قرار محكمة النقض 1512 أساس 1669 تاريخ 26 ـ 7 ـ 1977 سجلات محكمة النقض. قرار محكمة الاستئناف رقم 157 أساس 326 تاريخ 24 ـ 5 ـ 1984 سجلات محكمة الاستئناف المنشورة بملحق الجزء الخامس لقانون الإيجارات ـ القسم الأول ـ التقنين المدني السوري).
قرار رقم 236 الغرفة استئنافية – 443 أساس لعام 1991