الاجتهادات الخاصة 2818

المبدأ: إخلاء ـ أجور ـ غير قابلة للانقسام ـ مطالبة
إن المستأجرين متضامنين، وإن الأجرة غير قابلة للانقسام فإن تبليغ أحدهما ـ واعتبار تبلغ الآخر باطلاً ـ يستتبع رفض طلب التخلية بالنسبة للجمعي.
(قرار محكمة النقض 271 تاريخ 15 ـ 3 ـ 1967 مجلة المحامون ص 162 لعام 1967).
قرار رقم 213 الغرفة استئنافية – 628 اساس لعام 1991