Call us now:
المبدأ: أصول بطاقة بريدية ـ تبليغها.
إن تبليغ البطاقة البريدية لصقاً غير قانوني إذا لم يقترن بشهادة مختار المحلة أو حضور شاهدين أو أحد أفراد الشرطة.
وإن رفض المؤجر أو وكيله استلام الحوالات وإعادتها للمستأجر رغم إرسالها ينجي المستأجر من التخلية.
(نقض سوري 341 أساس 871 تاريخ 6 ـ 3 ـ 1978 مجلة القانون ص 625 لعام 1978).
قرار رقم 237 الغرفة استئناف – 26 أساس لعام 1991