Call us now:
المبدأ: بطاقة بريدية ـ عدم ذكر رقم العقار.
إن عدم ذكر رقم العقار بالبطاقة لا يبطل آثارها إلا أن المطالبة بأجور عقار غير العقار المؤجر بالبطاقة المرسلة للمستأجر وباستدعاء الدعوى يخرج من مفهوم الخطاء المادية ويجعل الدعوة تتعلق بعقار غير العقار المؤجر وتصحيح رقم العقار أمام محكمة الاستئناف لا يصحح البطاقة التي لم تنتج آثارها أصلاًز
قرار رقم 231 الغرفة استئناف – 567 أساس لعام 1991