الاجتهادات الخاصة 2831

المبدأ: بطاقة بريدية ـ عدم ذكر الوكيل رقم الوكالة غير مقبولز
استقر الاجتهاد على أن عدم ذكر وكيل المؤجر في بطاقة المطالبة التي يوجهها إلى المستأجر رقم وكالته وتاريخها والمصدر الذي وثقها يفرغ هذه البطاقة من آثارها القانونية ولو كان الوكيل هو الذي أبرم عقد الإيجار مع المستأجر ثم استمر التعامل بينهما طيلة فترة الإيجارز
قرار رقم 124 الغرفة استئناف – 430 أساس لعام 1991