Call us now:
المبدأ: خبراء ـ استبدالهم
إذا تبلغ الخبراء موعد الكشف أصولاً ولم يحضر أحدهم أو اثنان منهم فإن من حق محكمة الموضوع استبدالهما.
ـ إن اعتماد الخبرة أمر موضوعي تستقل به محاكم الأساس ما دام التقدير مستساغاً.
قرار رقم 254 الغرفة استنئافية – 1330 أساس لعام 1992