الاجتهادات الخاصة 2990

المبدأ: فسخ عقد إيجار ـ تفسير العقد.
ـ ليس لقاضي الموضوع أن يفسر معنى ومدلول العقود بعكس ما يتصادق عليه المتعاقدان في حال وجود غموض فيها. 204/16.
قرار رقم 258 الغرفة استئنافية – 1425 أساس لعام 1992