Call us now:
المبدأ: عقد إيجار ـ تخمين ـ تحديد الأجوروكيفية الاستعمال الفعلي.
ـ إن تحديد بدل الإيجار في دعاوى تحديد الأجور إنما يتم على اساس وجهة الاستعمال الفعلي يوم قيد الدعوى. دون أن يتعدى ذلك إلى شروط عقد الإيجار التي تبقى نافذة بين الطرفين ويمكن تعديل بدل الإيجار إذا تغير وجه الاستعمال الفعلي.
قرار رقم 270 الغرفة استنئافية – 1099 أساس لعام 1992