Call us now:
المبدأ: أجور ـ تخفيض قانوني ـ محلات تجارية ـ مفروشة.
إن العقارات المعدة للاستثمار التجاري من قبل القطاع الخاص غير مشمولة بتخفيض الأجور المنصوص عنه في المرسوم التشريعي ((187) لعام 1970 سواء كانت مفروشة أم غير مفروشة.
قرار رقم 257 الغرفة مدنية – 140 اساس لعام 1975