الاجتهادات الخاصة 2994

المبدأ: استحقاق الأجرة ـ مطالبة ـ مالك جديد
ـ إن مجرد علم المستأجر بانتقال ملكية المأجور إلى المالك الجديد يمتنع عليه دفع الأجرة إلى المالك السابق، وفي حالة الدفع يكون سمؤولاً تجاه المالك الجديد.
ـ إرسال المالك الجديد بطاقة إنذار بالمطالبة للمستأجر وفيها يعلمه بانتقال الملكية إليه ويطالبه بالأجرة السمتحقة ينتج نفس الآثار للمطالبة لامرسلة من قبل المالك السابق في زمن ملكيته.
قرار رقم 495 الغرفة مدنية – 899 أساس لعام 1975