Call us now:
المبدأ: استملاك عقار ـ عقد اشغال ـ الطعن عدم تنفيذ الاستخلاص ـ اختصاص.
ـ إن استملاك العقار وضمه للأملاك العامة العائدة للبلدية يقضي غلى اعتبار عقد الإيجار المبرم بشأنه عقد الاشغال يخضع للقضاء الإداري، وكذلك أمر الادعاء بعد تنفيذ مرسوم اعتبار العقار من الأملاك العامة.
قرار رقم 499 الغرفة مدنية – 87 أساس لعام 1975