الاجتهادات الخاصة 2997

اعتراض الغير ـ تركة ـ تمثيل أحد الورثة.
ـ لا يقبل اعتراض الغير ممن كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه سواء كان خصماً بصفته الشخصية أو بالإضافة للتركة.

قرار رقم 198 الغرفة مدنية – 538