Call us now:
اعتراض الغير ـ تركة ـ تمثيل أحد الورثة.
ـ لا يقبل اعتراض الغير ممن كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه سواء كان خصماً بصفته الشخصية أو بالإضافة للتركة.
قرار رقم 198 الغرفة مدنية – 538
اعتراض الغير ـ تركة ـ تمثيل أحد الورثة.
ـ لا يقبل اعتراض الغير ممن كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه سواء كان خصماً بصفته الشخصية أو بالإضافة للتركة.
قرار رقم 198 الغرفة مدنية – 538