الاجتهادات الخاصة 2998

اعتراض الغير ـ خصومة
الطعن بطريق اعتراض الغير لا يقبل شكلاً إلا إلا إذا وقع بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلي.

قرار رقم 510 الغرفة مدنية – 401 أساس لعام 1975