Call us now:
اعتراض الغير ـ خصومة
الطعن بطريق اعتراض الغير لا يقبل شكلاً إلا إلا إذا وقع بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلي.
قرار رقم 510 الغرفة مدنية – 401 أساس لعام 1975
اعتراض الغير ـ خصومة
الطعن بطريق اعتراض الغير لا يقبل شكلاً إلا إلا إذا وقع بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلي.
قرار رقم 510 الغرفة مدنية – 401 أساس لعام 1975