الاجتهادات الخاصة 3005

المبدأ: تخلية لعلة القصير عن الدفع ـ سابقة تقصير ـ إثباتها
ـ حتى يعتبر المستأجر مقصراً عن الدفع للمرة الأولى لا حاجة لأن يصدر حكم بتسجيل سابقة تقصير بل يكفي دفع المستأجر للأجرة المستحقة والموجبة للإخلاء خلال مدة التفادي وذلك بعد رفع دعوى الإخلاء ولا يؤثر ذلك في تنازل المدعي عن دعواه بعد قبض الأجرة.
قرار رقم 244 الغرفة مدنية – 198 اساس لعام 1975