الاجتهادات الخاصة 3010

المبدأ: حجز ـ دعوى استحقاق ـ خصومة
يشترط لسماع دعوى استحقاق الأشياء المحجوزة اختصام الدائن الحاجز والمدين المحجوز عليه والدائنين المتدخلين في الحجز أن وجدوا ويجري على الدعوى في الاستئناف ما يجري من القواعد من القواعد على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، وعليه لا يجوز قصر الخصومة في الاستئناف على الدائن الحاجز دون المدين المحجوز عليه.
قرار رقم 227 الغرفة مدنية – 658 أساس لعام 1975