الاجتهادات الخاصة 3013

المبدأ: طلب عارض ـ تخلية مأجور ـ استرداد حيازة
إن تعديل الطلب من استرداد حيازة إلى تخلية مأجور هو تعديل غير مقبول في القانون لأن الطلب العارض لا يمثل حالة من الأحوال الخمسة التي نصت عليها المادة 158 أصول.
قرار رقم 553 الغرفة مدنية – 485 أساس لعام 1975