Call us now:
المبدأ: محاكم روحية ـ عقد جلساتها ـ عطلة رسمية.
ـ إن المحاكم الروحية تطبق قانون أصول المحاكمات الخاصة بمحاكم البداية بمقتضى المادة 33 من قانون السلطة القضائية وأن ذلك يوجب عليها عقد جلساتها وإصدار أحكامها في غير أيام العطل الرسمية.
قرار رقم 197 الغرفة مدنية – 1028 أساس لعام 1975