Call us now:
المبدأ: تخلية ـ إساءة استعمال مأجور ـ فتح باب
إن فتح باب في مأجور لا يضر بالبناء ولا يوهنه سيما إذا كان عقد الإيجار يجيز للمستأجر القيام بالترتيبات لحسن الانتفاع بالمأجور.
قرار رقم 520 الغرفة مدنية – 405 أساس لعام 1975
المبدأ: تخلية ـ إساءة استعمال مأجور ـ فتح باب
إن فتح باب في مأجور لا يضر بالبناء ولا يوهنه سيما إذا كان عقد الإيجار يجيز للمستأجر القيام بالترتيبات لحسن الانتفاع بالمأجور.
قرار رقم 520 الغرفة مدنية – 405 أساس لعام 1975