Call us now:
المبدأ: طبيب ـ خطأ مهني ـ مسؤولية
مسؤولية طبيب عن خطته في مستشفى ـ تعويض تضامن
إن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود خطأ مها كان نوعه سواء كان خطأ فنياً أو غير فني جسيماً أو هيناً، إن معيار الخطأ هو الانحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي أما الخطأ المهني فهو يتصل بالأصول الفنية للمهنة.
مادام الأمر يتعلق بوقائع متصلة بالإهمال وبالواجبات العامة للطبيب، فإن في وسع القضاء أن يكون له دور بارز في تقدير الوقائع واستخلاص ما إذا كان يستشفا منها خطأ ارتكبه الطبيب طالما أن الأمر لا يرتبط بالتزمات طبية بحتة واصول فنية.
قرار رقم 156 الغرفة مدنية – 600 اساس لعام 1975