الاجتهادات الخاصة 3037

المبدأ: مخاصمة ـ خطأ فاحش ـ تزاحم الديون.
الخطأ الجسيم الفاحش هو الخطأ المتعمد ـ حجز الدائن لا يكسبه أفضلية.
قرار رقم 73 الغرفة قضايا مخاصمة – 69 أساس لعام 1992