الاجتهادات الخاصة 3042

المبدأ: مخاصمة ـ أصول ـ إرفاق وثائق مصدقة
أوجبت المادة 411 أصول أن يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن ترفق بها الأوراق المؤيدة لها مصدقة حسب الأصول من المحكمة التي سبق لها أن نظرت موضوع النزاع. تحت طائلة رفض الدعوى شكلاً
قرار رقم 78 الغرفة قضايا مخاصمة – 48 أساس لعام 1992