الاجتهادات الخاصة 3069

المبدأ: العمل الموقت حسب قانون العاملين الأساسي لا ينقلب إلى دائم إلا أن الموقتين العاملين قبل نفاذه يجوز تثبيتهم وفق شروط.
قرار رقم 573 الغرفة إدارية عليا – 788 اساس لعام 1992