الاجتهادات الخاصة 3071

المبدأ: إن جواز اقتطاع الربع المجاني رهين ببقاء قسم من العقار المستملك قابلاً للانتفاع به. فإذا تخلف هذا الشرط واستملاك العقار كاملاً لزم دفع بدل الاستملاك كاملاً.
قرار رقم 417 الغرفة إدارية عليا – 1059 اساس لعام 1992