الاجتهادات الخاصة 3072

المبدأ: موفد للدراسة ـ انتقاله إلى جهة أخرى غير التي أوفدته ـ ليس له الامتناع عن دفع نفقات الإيفاد واسترداد ما دفع ولاسيما بعد تأكيده استعداده للدفع.
قرار رقم 649 الغرفة إدارية عليا – 3133 اساس لعام 1992