الاجتهادات الخاصة 3080

المبدأ: إخلاء للتقصير عن الدفع ـ ما كان خارج سنة الإيجار وخارج سلفة 3 أشهر قادمة من الأجور لا يحتسب في التقصير عن الدفع.
قرار رقم 37 الغرفة استئناف – 376 اساس لعام 1992