Call us now:
المبدأ: إخلاء لعلة السكنى ـ الشرط أن يكون المالك هو المؤجر أو أن الإيجار عقد خلال التملك ـ لا يجوز جمع الصفتين خلال فترتين زمنيتين مختلفتين.
قرار رقم 33 الغرفة استئناف – 164 اساس لعام 1992
المبدأ: إخلاء لعلة السكنى ـ الشرط أن يكون المالك هو المؤجر أو أن الإيجار عقد خلال التملك ـ لا يجوز جمع الصفتين خلال فترتين زمنيتين مختلفتين.
قرار رقم 33 الغرفة استئناف – 164 اساس لعام 1992