الاجتهادات الخاصة 3096

المبدأ: اعتراض الغير ـ رده لعدم الثبوت ولان الحكم المعترض عليه بُني على التقصير بالدفع وليس على تأجير الغير.
قرار رقم 67 الغرفة استئناف – 203 أساس لعام 1992